الحر العاملي
339
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الباب السابع : في ولاء العتق ، وفيه اثنا عشر حديثا ( * ) [ 1 ] 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته . [ 2 ] 2 - كان عليّ عليه السلام يعطي أولي الأرحام دون الموالي . [ 3 ] 3 - قضى عليه السلام في خالة ومولى ، فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى . [ 4 ] 4 - كان عليه السلام لا يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات ، وله قرابة كان يدفع إلى قرابته . [ 5 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك بنت أخت له وترك موالي وله ألف درهم ، فجاءت بنت أخته ، قال : أعطها إيّاها ولا يعلم أحد . [ 6 ] 6 - روي : أنّه إذا كان للميّت ولد مملوك اشتري وأعتق ودفع إليه الباقي مع وجود المعتق .
--> ( * ) الباب التاسع وفيه : 12 حديثا [ 1 ] الوسائل 17 : 538 / 1 . [ 2 ] الوسائل 17 : 538 / 2 . [ 3 ] الوسائل 17 : 538 / 3 . [ 4 ] الوسائل 17 : 539 / 6 . [ 5 ] الوسائل 17 : 539 / 8 . [ 6 ] الوسائل 17 : 405 / 4 .